Lewati ke konten

Kitab: Taisirul 'Allam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca halaman 98

  1. كتاب الصلاة
  2. باب أوقات النهي

بَاب أوقات (١) النَّهي

حظرت الصلاة في أوقات معينة لِحكَمٍ يعلمها الشارع، كالابتعاد عن مشابهة الكفار في وقت عبادتهم.

وأوقات النهي ثلاثة:

الأول: من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس عن الأرض قَيد رمح.

الثاني: حين تبلغ الشمس نهايتها في الارتِفاع، حتى تبدأ في الزوال.

الثالث: من صلاة العصر إلى الغروب.

الحديث الأول

عن عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس ﵄ قَال " شَهدَ عِنْدي رِجَال مَرْضيونَ وأرْضَاهُمْا عِنْدِي عُمَرُ: أن رَسُوَل الله ﷺ نَهَى عن الصلاةِ بَعْدَ الصبحِ حَتى تَطْلُع الشمس، وبَعْدَ العصر حَتًى تَغْرُبَ ". وما في معناه من الحديث.

الحديث الثاني

عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي ﵁ عن رَسُول الله ﷺ قَاَل: " لا صَلاةَ بَعدَ الصّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشمس، وَلا صلاَةَ (٢) بَعْدَ العصْرِ حَتَى تَغِيبَ الشمسُ".

قال المصنف: وفى الباب عن على بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وسمرة بن جندب، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وكعب بن مرة، وأبي أمامة الباهلي، وعمرو بن عَبَسَةَ السُلمِّي، وعائشة ﵃ والصُّنابحى، ولم يسمع من النبي ﷺ فحديثه مُرْسل.

Rujukan halaman ini: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ص 98 (SanadKitab #9878, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.