ما يؤخذ من الحديث:
١- وجوب قضاء الفوائت من الصلوات الخمس.
٢- الظاهر أن تأخيرها في هذه القضية ليس نسيانا، وإنما هو عمد، ولكن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف كما رجحه العلماء.
٣- فيه دليل على تقديم الغائبة على الحاضرة في القضاء ما لم يضق وقت الحاضر فعند ذلك تقدم كيلا تكثر الفوائت.
٤- جوز الدعاء على الظالم، لأن النبي ﷺ لم ينكر ذلك.
٥- مشروعية تهوين المصائب على المصابين.