Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 9

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب الثالث عشر في فعله صلى الله عليه وسلم
  3. الفصل الأول في دلالة فعله صلى الله عليه وسلم
  4. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم

حجة القائلين بأن أفعال النبي ﷺ التي لا قُرْبة فيها أنها على الإباحة

حجة الإباحة فيما لا قُرْبة فيه: أن الأصل أن الطلب يتبع مصالح القربات، ولا قُرْبة، فلا مصلحة، فتعيَّنت الإباحة، لعصمته ﷺ من المنهي (١) عنه، و (٢) لأنه خلاف ظاهر حاله (٣) .

حجة القائلين بأن أفعاله ﷺ فيما لا قُرْبة فيها على الندب

حجة الندب: ظواهر الأوامر الدالة على جميع ما أتى به كما (٤) تقدمت (٥) .

إقرار النبي ﷺ

ومثال إقراره ﷺ الدالِّ على الجواز: أنه ﷺ مَرَّ في مَخْرجه للهجرة برَاعٍ، فذهب أبو بكرٍ الصدِّيق ﵁ فأتاه (٦) منه بلَبَنٍ (٧) ، فلم يُنْكِر (٨) عليه، فدلَّ ذلك على جوازه، ولأنَّ رسول الله ﷺ بُعث والناسُ يأكلون أنواعاً من الملاذِّ من لحوم الأنعام، والفواكه، وغيرها، وكذلك المراكب [وغيرها] (٩) ولم ينكرها ﷺ، فدلَّ ذلك على إباحتها إلاَّ ما دلَّ الدليل على مَنْعه (١٠) .

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 9 (SanadKitab #9879, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.