Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 14

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب الثالث عشر في فعله صلى الله عليه وسلم
  3. الفصل الثاني في اتباعه صلى الله عليه وسلم
  4. سؤال:

الدَّواب وزواج ما شِئْنا من النِّساء، ومع ذلك إذا عَدَل الإنسان عن أحد هذه إلى غيره (١) أمكن أن يقول له صاحب الشرع: لو اخترت تلك الدار أو الدابة أو المرأة لكانت مشئومة، كما جاء في الحديث (٢) ، وإنْ كان للعلماء فيه خلاف في تأويله (٣) ،

غير أن ذلك لا يمنع التمثيل (٤) ، فإنه يكفي الإمكان فيما يُتَوَقَّعُ في (٥) العواقب ولا (٦) يُغيِّر الحكم الشرعي، كذلك القَدَحان حكمهما الإباحة، وأخبر جبريل ﵇ أن الله تعالى* ربط بأحدهما حسن العاقبة، وبالآخر سوء العاقبة، وذلك غير الأحكام الشرعية. نعم، لو قال جبريل ﵇ لو اخْتَرْتَ الخمر لأَثِمَتْ [أمَّتُك] (٧) أشْكَل. أما العواقب فلا تُناقِض تَقَدُّم الإباحة.

وقولي: " أو بما يدلُّ على نفي قسمين فيتعيّن الثالث " معناه: أنَّ فِعْل النبي ﷺ لا يقع فيه (٨) محرَّم لعصمته، ولا مكروه لظاهر حاله، فلم يَبْقَ إلا الوجوب والندب والإباحة، فهي ثلاثة، إذا دلَّ الدليل على نفي اثنين منها تعيَّن الثالث لضرورة الحَصْر،

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 14 (SanadKitab #9879, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.