Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 45

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب الرابع عشر في النسخ
  3. الفصل الأول في حقيقته

وقولي: ((مع تراخيه عنه)) (١) لأنه لو قال: افعلوا، لا تفعلوا لتهافت الخطاب، وأسقط الثاني الأول، وكذلك لو قال عند الأول: هو منسوخ عنكم بعد سنة، كان هذا الوجوب (٢) مُغَيّاً بتلك الغاية من السنة (٣) ، فلا يتحقق النسخ، بل ينتهي بوصوله لغايته، وحينئذٍ يتعيَّن أن يكون الناسخ مسكوتاً عنه في ابتداء الحكم.

وقولي: ((على وَجْهٍ لولاه لكان ثابتاً)) ، احتراز (٤) مما جُعِل له غايةٌ أولَ الأمر، فإنه لا يكون ثابتاً إذا وصل إلى تلك الغاية، فلا يقبل النسخ إلا إذا كان قابلاً للثبوت ظاهراً.

هل النسخ رَفْعٌ وإزالة أو بيان انتهاء المُدَّة؟ ت

ص: (٥)

وقال القاضي منا (٦) والغزالي (٧) : الحكم المتأخر

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 45 (SanadKitab #9879, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.