في نقطة الماء ونحوها، فإن القصد إليها نادر، ومع هذا الفرق أمكن أن يقولوا بالمنع مطلقاً في هذا القسم من غير تفصيل (١) .
احتج الشيخ سيف الدين الآمدي (٢) في هذه المسألة بنسخ الخمسين صلاةً ليلة الإسراء حتى* بقيت خمساً (٣) .
ويردُ عليه: أنها خبر واحد فلا تفيد القطع، والمسألة قطعية (٤) . ولأنه نسخ قبل الإنزال (٥) ، [وقبل الإنزال] (٦) لا يتقرَّر (٧) علينا (٨) حكم (٩) ، فليس من صورة النزاع.
حكم النسخ لا إلى بدل
ص: والنسخ لا إلى بدل (١٠)
خلافاً
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 68 (SanadKitab #9879, hlm. urut 309)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.