حكم نسخ الكتاب بالآحادص: وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد فجائز عقلاً غير واقع سَمْعاً (١) ، خلافاً لبعض أهل الظاهر (٢)والباجي (٣) منا مستدلاً بتحويل القبلة عن بيت (٤) المَقْدِس إلىمكة (٥) .