Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 86

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب الرابع عشر في النسخ
  3. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  4. حكم نسخ الكتاب بالآحاد

ولأنه دليل شرعي فَيَنْسَخ كسائر الأدلة.

ولأنه يخصِّص الكتاب فينسخه؛ لأن النسخ تخصيص في الأزمان (١) .

والجواب عن الأول: أن الآية إنما اقتضت التحريم إلى تلك الغاية فلا ينافيها ورود (٢) تحريم بعدها، وإذا لم ينافِها (٣) لا يكون نسخاً (٤) ، لأن من شرط النسخ التنافي (٥) .

وعن الثاني: أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال*، فيُحمل العام على حالة عدم القرابة المذكورة (٦) . سلمناه لكنه تخصيص، ونحن نسلمه إنما النزاع في النسخ.

وعن الثالث: الفرق، أن تلك الأدلة المتفق عليها مساوية أو أقوى (٧) ، وهذا رجوع (٨) ، فلا يلحق بها.

وعن الرابع: أن النسخ إبطال لما اتصف بأنه مراد، فيحتاط فيه أكثر من التخصيص؛ لأنه بيانٌ للمراد فقط.

وأما تحويل القبلة فقالوا احتفَّتْ به قرائن وجدها أهل قُبَاء (٩) لما أخبرهم المُخْبر من

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 86 (SanadKitab #9879, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.