Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 91

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب الرابع عشر في النسخ
  3. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  4. حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة

بالرجم (١) . وقال الشافعي ﵁: لم يقع، لأن آية الحبس في البيوت نُسِختْ بالجلد (٢) .

الشرح

واحتجوا أيضاً [على الوقوع] (٣) بقوله ﵊: ((لا وصية

لوارث)) (٤) . نَسَخت الوصيةَ للأقربين الذين في الكتاب، وبقوله ﵊:

((

لا تُنْكَح المرأة على عَمَّتِها)) (٥) الحديث ناسخ لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾ (٦) .

وأما قول الشافعي ﵁ إن آية الحبس نُسختْ بالجلد، فذلك يتوقف على تاريخٍ لم يتحقَّقْ، ومن أين لنا أن آية الجلد نزلت بعد آية الحبس؟! بل ظاهر السنة يقتضي خلاف ما قاله، لأنه ﵊ قال: ((خذوا عني قد جعل الله لهنَّ سبيلاً:

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 91 (SanadKitab #9879, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.