وأما سيف الدين فلم يقل ذلك، بل قال: الإجماع الموجود بعد وفاته ﵊ لا ينسخ بنص ولا غيره إلى آخر (١) التقسيم (٢) .
وقال أبو الحسين البصري في " المعتمد " (٣) - الموضوع له في أصول الفقه - كما قاله المصنف، ثم قال: إن قيل: أيجوز (٤) أن يُنْسَخ إجماعٌ (٥) وقع في زمانه ﵊؟ قلنا: يجوز، وإنما منعنا (٦) الإجماع بعده أن يُنْسخ، وأما في حياته فالمنسوخ الدليل الذي أجمعوا عليه لا حكمه (٧) .
وقال أبو إسحاق: ينعقد الإجماع في زمانه ﵊ (٨) .
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 96 (SanadKitab #9879, hlm. urut 337)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.