Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 122

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب الخامس عشر في الإجماع
  3. الفصل الأول في حقيقته
  4. حكم إجماع الأمم السالفة

حكم إجماع الأمم السالفة

وقال إمام الحرمين في " البرهان " (١) : ((اختلف الأصوليون في الإجماع في الأمم السالفة هل كان حجة؟ ً (٢) فقيل: لا، وهو من خصائص هذه الأمة (٣) ، وقيل: إجماع كلِّ أمةٍ حجةٌ، ولم يزل ذلك في الملل. وقال القاضي: لست أدري كيف كان (٤) الحال؟)) .

قال الإمام (٥) : ((والذي أراه أن أهل الإجماع إن قطعوا بقولهم في كل أمة فهو حجة؛ لاستناده إلى حجةٍ قاطعةٍ، لأن العادة لا تختلف في الأمم، وإن كان المستند مظنوناً فالوجه الوقف)) .

قال الشيخ أبو إسحاق في " اللُّمَع " (٦) : ((الأكثرون على أن إجماع غير (٧) هذه الأمة ليس بحجة*. واختار الشيخ أبو إسحاق الإسْفَرَاييني أنه حجة)) (٨) .

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 122 (SanadKitab #9879, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.