Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 128

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب الخامس عشر في الإجماع
  3. الفصل الثاني في حكمه

العامة موضوعة في لسان العرب لكل واحدٍ واحدٍ (١) . لا للمجموع، فيكون كل واحد منهم (٢)

غير معصوم، ولا نزاع في ذلك، إنما النزاع في مجموعهم لا في آحادهم، وقد تقدَّم بَسْطُ هذا في باب العموم (٣) .

وأما إمام الحرمين في " البرهان " (٤) . فسلك طريقاً آخر (٥) ، وهو أن إجماعهم على (٦) دليلٍ قاطعٍ أوجب لهم الاجتماع (٧) ، فيكون قولهم حجة قطعاً لذلك القاطع، لا لقولهم (٨) . والجمهور يقولون (٩)

بل النصوص شهدت لهم بالعصمة (١٠) ، فلا يقولون إلا حقاً، استندوا لعلمٍ أو ظنٍّ. كما أن الرسول ﵊ معصوم لا ينطق عن الهوى، وما يقوله في التبليغ يجب اعتقاد أنه حق، كان مستنده ظناً أو علماً، فالقطع نشأ عن العصمة لا عن المستند.

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 128 (SanadKitab #9879, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.