Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 133

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب الخامس عشر في الإجماع
  3. الفصل الثاني في حكمه
  4. حكم الفصل فيما أجمعوا على الجمع فيه

عن التوريث فلا يجوز لأحدٍ أن يورث العمَّة دون الخالة، ولا الخالة دون العمَّة (١) ، فالطريقة واحدة في المسألتين..)) (٢) .

وإن كان المدرك مختلفاً، بأن يقول [أحد الفريقين] (٣) : لا أورِّث الخالة لأنها تُدْلي بالأم، ويقول الآخر: لا أورِّث (٤) العمَّة لبعدها من الأب، جاز (٥) بسبب أن اختلاف المدارك يسوِّغ ذلك، لأنه إذا قال: أورِّث العمة لشائبة الإدلاء بالأب ولا أورِّث الخالة لإدلائها بالأم، وجهة الأمومة ضعيفة. فهذا قد قال بالتوريث في العمَّة، وقد قاله بعض الأمة، فلم يَخْرِق الإجماع، وقال بعدم التوريث في الخالة، وهو قول بعض الأمة، فلم يخرق الإجماع، وكذلك قال باعتبار ما اعتبره من العلة بعضُ الأمة، وبإلغاء ما ألغاه بعض الأمة، فلم يخالف (٦) الإجماع. أما لو كانت الطريقة واحدة كما في التمثيل الأول كان خارقاً (٧) للإجماع باعتبار المدرك، لأن كل من قال باعتبار أحد المدركين قال باعتباره في الجميع، وانعقد الإجماع (٨) على أنه إذا أُلغيت إحدى العلتين بقيت (٩) الأخرى، فالقول بإلغائها في البعض دون اعتبار الآخر خلاف الإجماع.

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 133 (SanadKitab #9879, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.