Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 135

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب الخامس عشر في الإجماع
  3. الفصل الثاني في حكمه
  4. إحداث قول ثالث والفصل فيما أجمعوا بينهما

على عدم الفصل بين مسألتين (١) [لا يجوز] (٢) لمن بعدهم الفصل بينهما.

الشرح

[هذه هي (٣) التي تقدَّمت، وقد (٤) تقدَّم بسطها (٥) ، غير أني قدمتها] (٦) في أول الكلام مجْملةً، ثم ذكرتها مفصَّلة (٧) .

والفرق بين قولهم: لا يجوز إحداث القول الثالث، وبين قولهم: لا يجوز

الفصل بين مسألتين؛ أن القول الثالث يكون في الفعل الواحد [في ذاتٍ واحدةٍ] (٨) ، كما نقول في سِبَاع الوحوش: قال بعضهم هي حرام (٩) ، وقال بعضهم ليس بحرام (١٠) ، فالقائل (١١) بأن (١٢) بعض السباع حرام وبعضها ليس بحرام خارق للإجماع فيكون باطلاً (١٣) ، وعدم الفصل يكون (١٤) في مسألتين مثل (١٥) توريث ذوي الأرحام [كما

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 135 (SanadKitab #9879, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.