حجة الجُبَّائي (١) : أن السكوت ظاهر في الرضا ولاسيما (٢)
مع طول المدة، ولذلك (٣) قال ﵊ في البِكْر: ((وإذْنُها صُمَاتُها)) (٤) وإذا كان الساكت موافقاً كان إجماعاً وحجة، عملاً بالأدلة الدالة (٥) على كون الإجماع حجة (٦) .
حجة (٧) [أبي هاشم] (٨) : أنه ليس إجماعاً لاحتمال السكوت ما
تقدم (٩) من غير الموافقة، وأما أنه حجة فإنه يفيد الظن والظن، حجة لقوله ﵊: ((أمِرْتُ أن أقضي بالظاهر والله يتولَّى السرائر)) (١٠) . وقياساً على
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 144 (SanadKitab #9879, hlm. urut 385)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.