فيجري مَجْرى قول البعض وسكوت البعض، وإنْ كان مما لا تعم به (١) البلوى فليس بإجماعٍ ولا حجةٍ.
الشرح
إذا كانت الفتوى مما تعم بها البلوى فإنَّ (٢) سببها عامٌّ كدم البراغيث (٣) وطين المطر والفِصَادة (٤) وكونها تَنْقُض الطهارةَ ونحو ذلك (٥) ، فشأن هذه الفتوى (٦) أن تنتشر (٧) بينهم لعموم سببها وشموله لهم، فإذا لم تنتشر (٨) فبعضهم عنده علم تلك الفتوى لوجود سببها في حقه وهو إما موافق لما ظهر أو مخالف له.
وقولي: ((فيه مخالف)) : غير هذه العبارة أجود، بل نقول (٩) : ((فيه قائل)) ، أما المخالف فلا يتعيَّن لاحتمال أنه موافق (١٠) .
وأما إذا لم تعم به البلوى فيتخرَّج على الإجماع السكوتي، هل هو إجماع وحجة أم
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 147 (SanadKitab #9879, hlm. urut 388)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.