Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 150

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب الخامس عشر في الإجماع
  3. الفصل الثاني في حكمه
  4. حكم الاستدلال بدليل أو تأويل لم يتعرض أهل العصر الأول لهما في إجماعهم

الشرح

ولأنه حجة شرعية فيصح التمسك (١) بمظنونه كما يصح بمقطوعه كالنصوص والقياس.

حجة المنع: أن خبر الواحد إنما يكون حجة في السنة وهذا ليس منها، ثم الفرق أن إجماع الأمة من الوقائع العظيمة فتتوفر الدواعي على نقلها، بخلاف وقائع أخبار الآحاد، فحيث نُقِل بأخبار الآحاد كان ذلك ريبة في ذلك النقل (٢) .

فإن قلت: الصحيح قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى (٣) ، مع أنه مما تتوفر الدواعي على نقله، فما الفرق؟ (٤) . قلتُ: الفرق أن عموم البلوى أقل من الكل قطعاً (٥) .

حكم الاستدلال بدليل أو تأويل لم يتعرض أهل العصر الأول لهما في إجماعهم

ص: قال (٦) : وإذا استدل أهل (٧) العصر الأول (٨) بدليلٍ وذكروا (٩) تأويلاً،

[واستدل أهل العصر الثاني بدليلٍ آخر* وذكروا تأويلاً] (١٠) آخر (١١) ، فلا

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 150 (SanadKitab #9879, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.