Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 152

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب الخامس عشر في الإجماع
  3. الفصل الثاني في حكمه
  4. حكم الاستدلال بدليل أو تأويل لم يتعرض أهل العصر الأول لهما في إجماعهم

ويرِدُ عليه: أن مذهب الشافعي* ومالكٍ والقاضي (١) وجماعةٍ كثيرة جوازه (٢) فجاز أن يعتبر العصر الأول أحد المعنيين لحضور سببه ولا يَخْطُر (٣) الآخر ببالهم لعدم حضور سببه، ثم في العصر الثاني يحضر سببه فيعتبرونه (٤) دون الأول، والأمة لا يلزمها علم ما تحتاجه وعلم ما لا تحتاجه فقط (٥) .

قال القاضي عبد الوهاب في " الملخص " (٦) : إذا استدل أهل (٧) الإجماع بدليل على حكم هل (٨) يجوز أن يُسْتَدَلَّ بدليلٍ آخر على ذلك الحكم؟. منعه قوم لأن استدلال الأوَّلِين يقتضي أن ما عداه خطأ. قال: والحق أنه إن فهم عنهم (٩) أن ما عداه (١٠) ليس بدليل على ذلك الحكم (١١) امتنع الاستدلال بغيره، وإلاّ فلا يمتنع، لأنه لا يجب (١٢) عليهم ذكر كل ما يصلح الاستدلال به. وهل يصحُّ في كلِّ دليل (١٣) أن يُجْمِعوا أنه (١٤) ليس بدليل، أو (١٥) يُفَصَّل في ذلك؟ فيقال: كل ما يقبل النسخ أو

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 152 (SanadKitab #9879, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.