Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 159

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب الخامس عشر في الإجماع
  3. الفصل الثاني في حكمه
  4. حكم إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي

حدثتْ بعد أن صار من أهل الاجتهاد فهو كأحدهم)) (١) . فصار للمسألة حالتان، في إحداهما (٢) ثلاث حالات (٣) .

حجة المخالف: قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (٤) ولو لم يكونوا عدولاً ما (٥) رضي عنهم (٦) .

ولقوله ﵊: ((لو أنفق أحدكم (٧) مِلْءَ الأرض ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدِهم ولا نصيفَه)) (٨) (٩) .

والجواب عن الأول: أن الآية تقتضي (١٠) عدمَ المعصية، وحصولَ الطاعة في البيعة (١١) ، ولا تعلَّق لذلك بالإجماع (١٢) .

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 159 (SanadKitab #9879, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.