Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 216

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السادس عشر في الخبر
  3. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر

والحالة الثانية: بعد الضبط التام وتحصيلها، إذا طُلب حديثٌ فلم يوجد في شيء من دواوين الحديث ولا عند رواته (١) دل ذلك على عدم صحته، غير أنه يشترط استيعاب الاستقراء (٢) بحيث لا يبقى ديوان ولا راوٍ إلا (٣) كُشِف (٤) أمره في جميع [أقطار الأرض] (٥) ، وهو عَسِرٌ أو متعذِّر (٦) . وأما الكشف في البعض فلا يحصل القطع بكذبه لاحتمال أن يكون في البعض الآخر. وقد ذكر أبو حازم (٧) في مجلس هارون الرشيد حديثاً وحضره ابن شهاب الزهري (٨)

فقال ابن شهاب: لا أعرف هذا الحديث [فقال له (٩) أبو حازم] (١٠) أكلّ سنةِ رسول الله ﷺ عَرَفْتَه (١١) ؟ فقال: لا، فقال

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 216 (SanadKitab #9879, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.