Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 234

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السادس عشر في الخبر
  3. الفصل الخامس في خبر الواحد
  4. فائدة

وقولي "بعض الصغائر": معناه أن من الصغائر ما لا يكون فيه إلا مجرد المعصية (١) كالكِذْبة التي لا يتعلق بها ضرر، والنظر لغير ذات مَحْرم، ومنها (٢) ما يكون دالاً على الاستهزاء بالدين أو (٣) المروءة كما لو قَبَّل امرأة في الطريق أو أمسك (٤) فرجها بحضرة الناس (٥) غير مُكْتَرِث بهم، فهذه أفعال من لا يوثق بدينه ولا مروءته، فلا تأمنه في (٦) الشهادة على الكذب فيها.

فائدة (٧) : (٨) ما تقدَّم من أن الكبيرة تَتَبْع عِظَم المفسدة، فما لا تعظم مفسدته لا يكون كبيرة، استثنى صاحب الشرع من ذلك أشياء حقيرةَ المفسدة، وجعلها مسقطة للعدالة موجبة للفسوق (٩) لقبح ذلك الباب (١٠) في نفسه لا لعظم المفسدة، وذلك (١١) كشهادة الزور فإنها فسوق (١٢) مطلقاً وإن كان (١٣) لم يُتْلِف بها (١٤) على المشهود عليه إلا (١٥) فَلْساً واحداً (١٦) ، ومقتضى القاعدة (١٧) : أنها لا تكون كبيرة إلا إذا عظمت

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 234 (SanadKitab #9879, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.