Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 255

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السادس عشر في الخبر
  3. الفصل السابع في عدده
  4. هل يشترط تعدد خبر الواحد حتى يحتج به

فقالوا: نعم (١) فلم يقبل ﵇ قول ذي (٢) اليدين وحده، ولأن عمر ﵁ لم يقبل خبر أبي موسى الأشعري وحده في الاستئذان (٣) ، ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعاً (٤) ، ولأن النصوص مانعة من العمل بالظن كما تقدَّم بيانها (٥) خالفناه في العدد إذا أجبروا فيبقى فيما عداه (٦) على مقتضى الدليل (٧) .

والجواب عن الأول: أنا نقول بخبر المنفرد ما لم تحصل (٨) فيه رِيْبةٌ وتلك واقعة عظيمة في جمع عظيم فلو لم يخبر بها غير ذي اليدين لكان ذلك ريبة توجب الرد، فسأل رسول الله ﷺ لزوال الريبة، لا لأن العدد شرط.

وكذلك (٩) لم يَردَّ عمر ﵁ الخبر إلا لحصول الريبة بسبب أن الاستئذان أمر يتكرر فلو لم يعرفه إلا واحد لكان ذلك ريبة توجب (١٠) الرد.

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 255 (SanadKitab #9879, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.