Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 263

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السادس عشر في الخبر
  3. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  4. هل العبرة في الراوي بما رأى أم بما روى؟

وفيه أربعة مذاهب، قال الحنفية (١) : إن خصصه رُجِع إلى مذهب الراوي لأنه أعلم (٢) . وقال الكرخي (٣) : ظاهر الخبر أولى. وقال الشافعي (٤) : إن خالف ظاهرَ الحديث رُجِع إلى الحديث، وإن كان (٥) أحدُ الاحتمالين (٦) .

رجع إليه (٧) . وقال القاضي عبد الجبار (٨) : إن كان تأويله (٩) على خلاف الضرورة ترك (١٠) وإلا وجب النظر في ذلك.

الشرح

هذه المسألة عندي ينبغي أن تُخصَّص (١١) ببعض الرواة، فتحمل على الراوي المباشر للنقل عن رسول الله ﷺ، حتى يحسن أن يقال هو أعلم بمراد المتكلم، أما مثل (١٢) مالك

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 263 (SanadKitab #9879, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.