المشترك (١) ، كما إذا (٢) قال رسول الله ﷺ: اعتدِّي بقرء وقرء وقرءة فحمله الراوي على الأطهار صحَّ ذلك (٣) .
وأما مذهب القاضي عبد الجبار فقد حكى خلافاً وذلك عَسِرٌ؛ لأن ما هو على خلاف الضرورة كيف يمكن أحداً (٤) أن يقول هو معتبر؟! فكأنه تفسير لا خلاف (٥) . وأما قوله: ((نظر في ذلك)) ، فهو خلافٌ لمن جَزَم بتقديم الخبر أو (٦) المذهب، ووجهه: أنه موضعُ تَعَارُضٍ لما تقدَّم من المدارك المتعارضة، فينظر في كل مادة ما يقتضي ترجيح بعض ذلك (٧) [على بعض] (٨) .
حكم قبول الخبر في مسائل الاعتقاد
وإذا ورد الخبر في مسألة علمية (٩) وليس في الأدلة القطعية ما يَعْضُده رُدَّ؛
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 265 (SanadKitab #9879, hlm. urut 506)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.