Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 265

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السادس عشر في الخبر
  3. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  4. حكم قبول الخبر في مسائل الاعتقاد

المشترك (١) ، كما إذا (٢) قال رسول الله ﷺ: اعتدِّي بقرء وقرء وقرءة فحمله الراوي على الأطهار صحَّ ذلك (٣) .

وأما مذهب القاضي عبد الجبار فقد حكى خلافاً وذلك عَسِرٌ؛ لأن ما هو على خلاف الضرورة كيف يمكن أحداً (٤) أن يقول هو معتبر؟! فكأنه تفسير لا خلاف (٥) . وأما قوله: ((نظر في ذلك)) ، فهو خلافٌ لمن جَزَم بتقديم الخبر أو (٦) المذهب، ووجهه: أنه موضعُ تَعَارُضٍ لما تقدَّم من المدارك المتعارضة، فينظر في كل مادة ما يقتضي ترجيح بعض ذلك (٧) [على بعض] (٨) .

حكم قبول الخبر في مسائل الاعتقاد

وإذا ورد الخبر في مسألة علمية (٩) وليس في الأدلة القطعية ما يَعْضُده رُدَّ؛

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 265 (SanadKitab #9879, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.