Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 267

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السادس عشر في الخبر
  3. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  4. حكم الخبر فيما تعم به البلوى

[أشد] (١) بخلاف العقل وحده (٢) ، وإن لم يكن غيره رُدَّ لعدم الفائدة فيه، لأن ما يفيده ذلك الخبر لا يعتبر، والذي هو معتبر لا يفيده ذلك الخبر، فيسقط (٣) اعتباره.

حكم الخبر فيما تعمُّ به البلوى

وإنْ اقتضى عملاً تعمُّ به البلوى (٤) قُبِل عند المالكية (٥) والشافعية (٦) ، خلافاً للحنفية (٧) . لنا حديث عائشة المتقدِّم في التقاء الختانين (٨)

الشرح

قالت الحنفية: ما تعم به البلوى شأنه أن يكون معلوماً عند الكافة، لوجود سببه عندهم، فيحتاج كلٌّ منهم لمعرفة حكمه، فيسأل عنه ويُروَى الحديث فيه، فلو كان فيه حكم لعلمه الكافَّة، فحيث [لم يعلمه الجمهور] (٩) دلَّ ذلك (١٠) على بطلانه.

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 267 (SanadKitab #9879, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.