إذا غلب على (٥) الظن اعترافه لزم العمل به؛ لأن العمل بالظن واجب، غير أن هاهنا إشكالاً (٦) : وهو أن مطلق الظن كيف كان لم يعتبره صاحب الشرع، بل [ظنٌ خاصٌّ] (٧) [عند سببٍ خاصٍّ] (٨) ، فما ضابط هذا الظن الحاصل (٩) هاهنا؟. فإن قلنا: يكفي مطلق الظن ضَعُف من حيث القواعد، وإن قلنا: المطلوب ظن خاص ضعف ضبطه (١٠) .
ووجه تجويز الرواية أمران، أحدهما: قياساً على العمل به (١١) ، وثانيهما: أن الظن حصل باعترافه فتجوز الرواية، كما لو قال: نعم.
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 281 (SanadKitab #9879, hlm. urut 522)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.