خلافاً للشافعي (١) ؛ لأنه إنما أرسل حيث جزم بالعدالة [فيكون حجة] (٢) .
الشرح
حجة الشافعي ﵁: أنه إذا سكت عن الراوي جاز أن يكون إذا اطلعنا نحن عليه
لا نقبل (٣) روايته، ولم نُكلَّف نحن بحسن ظن المُرْسِل (٤) فيه، فحصول الظن لنا إذا كشفنا حاله أقوى من حصوله إذا قلدناه فيه وجهلناه، والدليل ينفي العمل بالظن (٥) كما تقدَّم (٦) ، خالفناه إذا عُلِمتْ عدالة الراوي بالبحث والمباشرة، فيبقى على مقتضى الدليل فيما عداه.
حجة الجواز: أن سكوته عنه مع [عدالة الساكت] (٧) وعلمِهِ أن روايته يترتَّب عليها شرع عام، فيقتضي ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته، فسكوته كإخباره بعدالته، وهو لو زكَّاه عندنا قبلنا تزكيته وقبلنا روايته، فكذلك سكوته عنه، حتى قال بعضهم: إن المُرْسَل أقوى من المُسْند (٨)
بهذا (٩) الطريق، وهو أن المُرْسِل قد
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 289 (SanadKitab #9879, hlm. urut 530)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.