Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 323

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السابع عشر في القياس
  3. الفصل الثالث في الدال على العلة
  4. المسلك الثاني: الإيماء

المناسبة، فإن المناسبة مفقودة ها هنا، فدل ذلك على أن الترتيب (١) يدل على العلية (٢) وإن فُقِدتْ المناسبة (٣) .

وما سؤال رسول الله ﷺ عن (٤) نقصان الرُّطَب إذا جَفَّ لأنه لا يعلم ذلك بل ليعرف (٥) به (٦) السامعون، فيكون ذلك (٧) تنبيهاً على علة المنع، فيكون السامع مستحضراً لعلة الحكم حالة وروده عليه، فيكون ذلك أقرب لقبوله الحكم، بخلاف إذا غابت العلة عن السامع ربما (٨) صَعُب عليه تَلقِّي الحكم واحتاج لنفسه من المجاهدة ما لا يحتاجها إذا علم العلة وحضرتْ له.

ومعنى التفريق بين الشيئين: أن الآية وردت [بتوريث الأبناء] (٩) مطلقاً بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ (١٠) فلما قال ﵇ ((القاتل لا يرث)) (١١) علم أن ذلك [لأجل علة] (١٢) القتل، مع أن هذا أيضاً فيه (١٣) ترتيب الحكم على الوصف.

ومثال النهي عن الفعل الذي يمنع ما تقدَّم وجوبُه: قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 323 (SanadKitab #9879, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.