جميع صوره، وإنْ لم يكن كان] (١) الوصف وحده ليس بعلة حتى ينضاف (٢) إليه
غيره، والمقدَّر أنه علة، وهذا خُلْفٌ.
حجة الجواز مطلقاً (٣) : أن الموجِب للعلية هو المناسبة، فالمناسبة (٤) تقتضي أنها حيث وجدت ترتَّب الحكم معها وقد وجدت فيما عدا صورة النقض، فوجب (٥) ثبوت الحكم معها، وإن لم يوجد (٦) معها في صورة النقض - وتكون العلة كالعام المخصوص إذا خرجت عنه بعض الصور - بقي حجةً فيما عدا صورة التخصيص، سواء علم موجب التخصيص أم (٧) لا، كذلك ها هنا. فإن (٨) تناول المناسبة لجميع الصور [كتناول الدلالة اللغوية لجميع الصور] (٩) ، فهو في الحقيقة تخصيص، ولذلك يقول كثير من الأصوليين والجدليين في النقض: إنه تخصيص للعلة (١٠) ، وهذا هو المذهب المشهور (١١) .
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 351 (SanadKitab #9879, hlm. urut 592)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.