النقض، والمُوْرِد للنقض تخيّل (١) أنه موجود، فتمنعه (٢) حينئذٍ، مثاله قولك (٣) في (٤) الوقف: عقد نَقْلٍ (٥) ، فوجب أن يفتقر للقبول قياساً على البيع، فيقول السائل: يُشْكل بالعتق (٦) ، فنقول له: لا نسلم أن العتق نَقْلٌ بل هو إسقاط كالطلاق، والإسقاط لا يفتقر للقبول بخلاف النقل والتمليك (٧) . ولك منع عدم الحكم في صورة النقض بناءً على أحد القولين عندك في مذهبك بناءً على الخلاف من حيث الجملة (٨) .
القادح الثاني: عدم التأثير
ص: الثاني: عدم التأثير، وهو: أن يكون الحكم موجوداً مع وصف، [ثم
يُعْدم] (٩) ذلك الوصف ويبقى الحكم (١٠) ، فيقدح، بخلاف " العكس ": وهو وجود
الحكم بدون الوصف في صورة أخرى (١١) فلا يقدح؛ لأن العلل الشرعية يخلف
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 353 (SanadKitab #9879, hlm. urut 594)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.