Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 356

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السابع عشر في القياس
  3. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  4. القادح الثالث: القلب

السائل، أو إبطال مذهب المستدل (١) . فالأول كما سبق، والثاني كما يقول الحنفي: المسح (٢) ركنٌ من أركان الوضوء، فلا يكفي (٣)

فيه أقلُّ ما يمكن، أصله الوجه، فيقول الشافعي: ركن من أركان الوضوء، فلا يُقدَّر بالرُّبْع، أصله الوجه (٤) .

الشرح

القلب: يُبْطل العلة من جهة أنه مُعارَضة في أنها موجبة لذلك

الحكم، فإذا أثْبتَ (٥) بها القالب نقيض ذلك الحكم في صورة النزاع استحال [إيجابها لذلك الحكم] (٦) في صورة النزاع، وإلا لاجتمع النقيضان في صورة النزاع* وهو

محال.

ومعنى قوله (٧) ((فيكون الصوم شرطاً فيه)) : معناه أنه إذا لم يستقل بنفسه، وكل من قال: إن الاعتكاف لا يستقل بنفسه قال الذي يضاف إليه هو الصوم، فالمقدمة

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 356 (SanadKitab #9879, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.