Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 364

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السابع عشر في القياس
  3. الفصل الخامس في تعدد العلل

وبعلتين فأكثر، [وبغير علة] (١) وبعلتين فأكثر، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ثم إن المصالح قد تتقاضى ذلك في وصفين، كما قلنا في الصغر والبكارة، فينص الشرع (٢) عليهما، وعلى استقلال كل واحد (٣) منهما تحصيلاً لتلك المصلحة وتكثيراً لها.

حجة المنع: أنه (٤) لو عُلِّل الحكم بعلتين لاجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان وهو محال، وإلا لاسْتُغْني بكل واحد منهما عن كل واحد (٥) منهما، فيلزم أن يقع بهما حالة عدم وقوعه بهما، [وأن لا يقع بهما حالة وقوعه بهما] (٦) ، وهو جمع بين النقيضين؛ لأن [الوقوع بكل] (٧) واحد منهما سَبَّبَ (٨) عدم الوقوع من الآخر، فلو حصل العلتان وهو الوقوع بهما لحصل المعلولان وهو عدم الوقوع بهما.

ولأن تعليل الحكم بعلتين يفضي إلى نقض العلة وهو خلاف الأصل (٩) .

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 364 (SanadKitab #9879, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.