حجة الجواز: أن (٤) علل الشرع معرِّفات، فللشارع أن يَنْصِب حكماً عَلَمًا على حكم آخر (٥) كما يَنْصِب النجاسة (٦) التي هي حكم شرعي على تحريم البيع أو الأكل الذي هو حكم شرعي.
حجة المنع: أن (٧) الحكم شأنه أن يكون معلولاً، فلو صار علة لانقلبت الحقائق.
ولأن (٨) الحكمين متساويان (٩) في أن كل واحد منهما حكم (١٠) ، فليس جعل أحدهما علة للآخر (١١) أولى من العكس.
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 374 (SanadKitab #9879, hlm. urut 615)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.