حجة (٢) الجواز: أن المصلحة قد لا تحصل إلا بالتركيب، فإن الوصف الواحد (٣) قد يقصر، كما تقول: إن وصف الزنا لا يستقل بمناسبة وجوب (٤) الحدِّ إلا بشرط أن يكون الواطيء عالماً بأنها أجنبية، فلو (٥) جهل ذلك لم يناسب وجوب الحد، وكذلك القتل وحده لا يناسب وجوب القصاص حتى ينضاف إليه العمد العدوان.
حجة المنع: أن القول بتركيب العلة الشرعية يفضي إلى نقض العلة العقلية (٦) .
[بيانه: أن القاعدة* العقلية] (٧) أن عدم جزء المركَّب علةٌ (٨) لعدم ذلك المركب، فإذا فرضنا علةً شرعية مركبة أو عقلية فعُدِم جزء منها فلا شك أن ذلك المركب يُعْدم وتعدم تلك العلية (٩) تبعاً (١٠) له، فإذا عُدِم جزء آخر بعد ذلك لم يترتب عليه عَدَم ذلك
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 377 (SanadKitab #9879, hlm. urut 618)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.