Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 400

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السابع عشر في القياس
  3. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  4. القياس في العاديات ونحوها

إثبات عَنوةٍ ولا صلحٍ بالقياس، وإن أُريد أن العنوة ليس فيها حكم شرعي، فليس كذلك، بل لنا أن نثبت للعَنْوة أحكاماً شرعيةً بالقياس (١) كالحُبُس (٢) في الأراضي (٣) وغيرها من الإجارات والشُّفْعات (٤) وصحة القِسْمة (٥)

والإرث (٦) وغير ذلك، فقد قال مالك: إن أرض العنوة يمتنع فيها جميع (٧) ذلك (٨) ، وقال الشافعي: يجوز فيها جميع ذلك (٩) ، [فهذا تعلَّق به] (١٠) أحكامٌ شرعية، أمكن التمسك في بعضها بالقياس إذا وُجد جامعٌ يقتضيه، غير أن الإمام فخر الدين أطلق القول في ذلك (١١) ، والحق (١٢) هذا (١٣) التفصيل.

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 400 (SanadKitab #9879, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.