وأنكره بعضهم (٣) وقال: يلزم التخيير أو التوقف (٤) .
الشرح
حجة الجواز (٥) : قوله ﵊: ((عليكم بالسواد الأعظم)) (٦) ، وهو يقتضي تغليب الظاهر الراجح (٧) ، وقوله ﵊ ((نحن نحكم بالظاهر)) (٨) ، وقياساً على البناء على الظاهر في الفتيا والشهادة وقيم المتلفات وغيرها، فإن الظاهر الصدق في ذلك والكذب مرجوح، وقد اعتبر الراجح إجماعاً، فكذلك هاهنا (٩) .
حجة المنع (١٠) : أن الدليلين إذا تعارضا ورجح أحدهما ففي كل واحد منهما مقدار هو مُعارَض بمثله، فيسقط (١١) المِثْلان، ويبقى مجرد الرُّجْحان، [ومجرد الرجحان] (١٢) ليس
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 410 (SanadKitab #9879, hlm. urut 650)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.