Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 414

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  3. الفصل الثاني في الترجيح
  4. العمل عند تعارض الدليلين

والمتأخرُ المعلومُ نَسَخ (١) أو المظنونُ لم يَنْسَخْ، وإن جُهِل الحال تعيَّن المعلوم.

وإن كانا خاصَّيْن فحكمهما (٢) حُكْمُ العامَّيْن، وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً، قُدِّم الخاص على العام؛ لأنه لا يقتضي (٣) إلغاء أحدهما بخلاف العكس، وإن كان أحدهما عاماً من وجْهٍ كما في قوله تعالى ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ (٤) مع قوله تعالى ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٥) وجب الترجيح إن كانا مظنونين (٦) .

الشرح

إنما يرجح (٧) العمل بأحدهما من وجهٍ؛ لأن كل واحد منهما يجوز إطلاقه بدون إرادة ذلك الوجه الذي تُرِك، ولا يجوز إطلاقه بدون (٨) جميع ما دلَّ (٩) عليه، فإن ذلك هَدَرٌ بالكلية؛ فكان الأول أولى، كقوله (١٠) ﵊ ((لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبولٍ أو غائطٍ)) (١١) ورَوَى ابن عمر ﵁ أنه (١٢) رأى رسول الله

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 414 (SanadKitab #9879, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.