بل من خارج، و [قد رُجِّحَ] (١) المشهور من المذاهب التحريمُ في الأختين المملوكتين (٢) بأنَّ آيتهما لم يدخلها التخصيص بالإجماع، بل قيل: لا تخصيص فيها وهو المشهور، وقيل: يباحان (٣) ، وقيل: بالتوقف (٤) كما قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم،
((
أحلَّتْهما آيةٌ وحرَّمَتْهما آية)) (٥) . وأما آية المِلْك فمخصوصةٌ إجماعاً بملك اليمين من موطوءات الآباء وغيرهم (٦) ، وما لم يُخَصَّص (٧) بالإجماع مقدَّم على ما خُصِّص (٨) بالإجماع، فتُقدَّم آية الأختين، فيحرم الجمع بينهما.
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 417 (SanadKitab #9879, hlm. urut 657)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.