Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 431

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  3. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة

العدم الصِّرْف، والحكم الشرعي كتعليل منع البيع بالنجاسة (١) ، والتقديري كتعليل ثبوت الولاء للمُعْتَق عنه بتقدير الملك له (٢) ، وتوريث الدِّيَة في الخطأ بتقدير ثبوت الملك للمقتول قبل موته في الزمن الفَرْد، فإنه حي لا يستحقها، وما لا يملكه لا يُورث عنه، والمِلْك بعد الموت محال، فيتعين تقدير الملك قبل الزهوق بالزمن الفَرْد.

وقُدِّم العَدَم على التقديري (٣) ؛ [لأن التقدير] (٤) : هو إعطاء الموجود حكم المعدوم أو المعدوم حكم الموجود، ووضع المعلوم (٥) على خلاف ما هو عليه خلاف الأصل، والعدم هو على وضعه (٦) لم يُخَالَف فيه أصلٌ فكان مقدَّماً.

وإنما استدعى العدم تقدير الوجود؛ لأن العلة العدميَّة (٧) لابد أن تكون عدماً مضافاً لشيء معينٍ كقولنا: عدم الأسكار علة (٨) إباحة الخمر ونحو ذلك، فلابد أن نقدِّر (٩) معنىً هذا عدمه (١٠) .

والحكم الشرعي حقيقي، بخلاف التقديري فيه مخالفة الأصل كما تقدَّم.

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 431 (SanadKitab #9879, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.