ص: أفتى أصحابنا ﵃ بأن العلم على قسمين: فَرْض عينٍ، وفَرْض كفايةٍ (٢) .
وحكى الشافعي ﵁ في " رسالته " (٣) والغزالي في " أحياء علوم الدين " (٤) الإجماعَ على ذلك (٥) ، ففْرض العين الواجبُ (٦) على كل أحد [هو علمه] (٧)
بحالته التي هو فيها، مثاله: رجل أسلم، ودخل عليه (٨) وقت الصلاة، فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة، فإن أراد أن يشتري طعاماً لغذائه قلنا له (٩) : يجب عليك أن تتعلم ما تعتمده في ذلك، [وإن أراد الزواج وجب عليه أن يتعلم ما يعتمده (في ذلك) (١٠) ،
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 456 (SanadKitab #9879, hlm. urut 696)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.