Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 467

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  3. الفصل الخامس في شرائطه
  4. تجزؤ الاجتهاد:

رواه الشيعة (١) ((أبا بكر وعمر))

[فانعكس المعنى، أي: يا أبا بكرٍ وعمرُ] (٢) فيكونان مُقْتَدِيَيْن (٣) لا مُقْتَدَىً بهما، وهو كثير (٤) ، واسم الفاعل من المفعول إنما يُعْلم من جهة التصريف.

وإنما قُلِّد من مضى في أحوال الرواة: لبُعْد (٥) أحوالهم عنَّا، فتعيَّن التقليد لمن اطَّلع

[على حالهم] (٦) ، لتعذِّر ذلك علينا.

حجة عدم اشتراط عموم النظر: أن المقصود البعد عن الخطأ بتحصيل شرائط الاجتهاد، فإذا حصل ذلك في فَنٍّ واحدٍ كان كحصوله في جميع الفنون.

حجة المنع: أن العلوم والفنون يمدُّ بعضُها بعضاً (٧) ، فمن غاب عنه فَنٌّ (٨) فقد غاب عنه نورٌ فيما (٩) هو (١٠) يعلمه، وحينئذٍ لا يكمل النظر إلا بالشمولِ، ولذلك أنَّ النحوي الذي لا يُحْسِن الفقه ولا المعقولات تجده قاصراً في نَحْوِه بالنسبة (١١) لمن يعلم ذلك، وكذلك جميع الفنون.

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 467 (SanadKitab #9879, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.