Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 480

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  3. الفصل الثامن في الاستفتاء

الفصل الثامن

في الاستفتاء

ص: إذا اسْتُفْتِي* مجتهدٌ فأفْتَى، ثم سُئِل ثانيةً عن تلك الحادثة: فإن كان

ذاكراً لاجتهاده الأول أفْتى، وإن نسي استأنف الاجتهاد (١) ، فإن أدَّاه (٢)

إلى خلاف الأول أفتى بالثاني، قال الإمام: والأحسن أن يعرف العامي

ليرجع (٣) .

ولا يجوز لأحدٍ الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه

من أهل العلم والدين والورع (٤) ،

فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى فقال قوم:

يحب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لتمكنه من ذلك (٥) ، وقال قوم:

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 480 (SanadKitab #9879, hlm. urut 720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.