ص: الذي تنزل به (٢) الواقعة: إن كان عامياً وجب عليه الاستفتاء. وإن كان عالماً لم يبلغ درجة الاجتهاد قال: فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء (٣) . وإن بلغ درجة الاجتهاد (٤) وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم فاتفقوا على تعيُّنه (٥)
في حقه (٦) ، وإن كان (٧) لم يجتهد فأكثر أهل السنة (٨) على (٩) أنه لا يجوز له التقليد، وهو مذهب
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 485 (SanadKitab #9879, hlm. urut 725)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.