Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 506

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
  3. الفصل الأول في الأدلة
  4. تنبيه

تعالى ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ (١) فأثابهم [الله على الظمأ والنَّصَب وإن لم يكونا] (٢) من فعلهم؛ [لأنهما حصلا لهم] (٣) بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصَوْن المسلمين، فالاستعداد وسيلة الوسيلة.

قاعدة (٤) : كلما (٥) سقط اعتبار المَقْصد سقط اعتبار الوسيلة، فإنها تَبَع [له في الحكم] (٦) ، وقد خولفت هذه القاعدة في الحج في إمرار الموسى على رأس من لا شَعْر له مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعر، فيُحتَاج إلى ما يدل على (٧) أنه مقصود في نفسه، وإلا* فهو مُشْكل (٨) .

تنبيه: قد تكون (٩) وسيلة المحرم غير محرَّمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة،

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 506 (SanadKitab #9879, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.