يتوقف على من له أهلية استقراء الشريعة حتى يحسن أن يُقال لا معارض لهذا الحديث، وأما استقراء غير المجتهد المطلق فلا عبرة به، فهذا القائل من الشافعية ينبغي أن يُحصِّل لنفسه أهلية هذا الاستقراء قبل أن يُصرِّح بهذه الفُتْيا، لكنه ليس كذلك، فهم مُخْطئون في هذا القول (١) .
الاستدلال
ص: الاستدلال (٢) : وهو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد (٣) لا من جهة الأدلة المنصوبة (٤) ، وفيه قاعدتان:
القاعدة الأولى: في الملازمات (٥) ، وضابط الملزوم ما يحسن فيه " لو "، واللازم
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 509 (SanadKitab #9879, hlm. urut 749)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.