Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 511

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
  3. الفصل الأول في الأدلة
  4. الاستدلال وفيه قاعدتان:
  5. القاعدة الأولى: في الملازمات

الأزمان والأحوال، فكليتها [باعتبار ذلك] (١) لا باعتبار الأشخاص، وجزئية، كالوضوء مع الغُسْل، فالوضوء لازم للغسل إذا سَلِم من النواقص حالة إيقاعه فقط، فلا جَرَم* لم يلزم من انتفاء اللازم الذي هو الوضوء انتفاء الملزوم الذي هو الغسل؛ لأنه ليس كلياً، بخلاف انتفاء العقل فإنه (٢) يوجب انتفاء التكليف في سائر الصور.

الشرح

استدل مرَّة (٣) بعض الفضلاء على [أن المغتسِل] (٤) لا يكفيه غُسْله للصلاة حتى يتوضأ - وهو قول بعض العلماء (٥) - بإن قال: القاعدة العقلية أنه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، فلو كان الوضوء لازماً للغسل [لكان يلزم من انتفائه انتفاء

الغسل] (٦) ، [فيلزم من انتفاء الطهارة الصغرى انتفاء الطهارة الكبرى] (٧) فإذا أحْدث الحَدَث الأصغر يلزمه (٨) الغسل، وهو خلاف الإجماع، فلا تكون الطهارة الصغرى لازمة للطهارة الكبرى وهو المطلوب.

والجواب: ما تقدَّم أن الملازمة جزئية في بعض (٩) الأحوال، وهي حالة الابتداء فقط، وأما بعد ذلك فليست لازمة، فلا يلزم من انتفاء ما ليس بلازمٍ انتفاء شيء

ألبتة.

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 511 (SanadKitab #9879, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.