ص: الاستحسان (١) ، قال الباجي: هو القول بأقوى الدليلين (٢) ، وعلى هذا يكون حجة إجماعاً، وليس كذلك (٣) . وقيل: هو الحكم بغير دليلٍ، وهذا (٤) اتباع (٥) للهوى، فيكون حراماً إجماعاً. وقال الكرخي: هو العدول عما حُكِم به في نظائر مسألة (٦) إلى خلافه لوجهٍ أقوى منه (٧) ،
وهذا يقتضي أن يكون العدول عن (٨) العموم إلى الخصوص استحساناً (٩) ، ومن [المنسوخ إلى النَّاسِخ] (١٠) . وقال أبو الحسين: ((هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد (١١) غير شاملٍ شمولَ الألفاظ لوجه أقوى منه وهو في حكم الطاريء على الأول)) (١٢) ، فبالأول: خرج العموم، وبالثاني: تُرِك القياس المرجوح للقياس الراجح لعدم طريانه عليه.
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 513 (SanadKitab #9879, hlm. urut 753)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.