يُتَّبع (١) ، وقد قال به مالك (٢) ﵀ في عدة مسائل في تَضْمِين الصناع المؤثرين في الأعيان بصنعتهم (٣) ،
وتضمين الحَمَّالين للطعام والإدام دون غيرهم من الحَمَّالين (٤) ، وهو الذي قاله أبوالحسين (٥) ((تَرْك وجهٍ من وجوه الاجتهاد)) : وهو ترك عدم التضمين الذي هو شأن الإجارة. ((غير شامل شمول الألفاظ)) ؛ لأن عدم التضمين قاعدة لا لفظ. ((لوجه أقوى منه)) : إشارة إلى الفرق الذي لوحظ في صورة الضمان، اعتبارُه راجح على عدم اعتباره وإضافة الحكم* إلى المشترك الذي هو قاعدة الإجارة و (٦) عدم التضمين، وهذا الفرق في حكم الطاريء على قاعدة الإجارات؛ فإن المستثنيات (٧) طارئات على الأصول، وأما أحد القياسين مع (٨) الآخر، فليس أحدهما أصلاً للآخر (٩) حتى يكون في حكم الطاريء عليه.
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 515 (SanadKitab #9879, hlm. urut 755)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.