الأصلان (١) نحو رجل قَطَع رجلاً ملفوفاً (٢) نصفين، ثم نازع أولياؤه (٣) [أنه كان حياً] (٤) حالة القطع، فالأصل: براءة الذمة من القصاص، والأصل: بقاء الحياة.
فاختلف العلماء في نفي القصاص وثبوته، أو التفرقة بين أن يكون ملفوفاً في ثياب الأموات أو الأحياء (٥) . ونحو العبد إذا انقطع خبره، فهل تجب زكاة فطره لأن الأصل بقاء حياته أو لا تجب لأن الأصل براءة الذمة؟ فيه (٦) خلاف (٧) .
تعارض الظاهرين
الظَّاهران (٨) ، نحو اختلاف الزوجين في متاع البيت، فإن اليد ظاهرة في الملك ولكل واحد منهما يد، فسوَّى* الشافعي بينهما (٩) ورجَّحنا نحن بالعادة (١٠) . ونحو
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 521 (SanadKitab #9879, hlm. urut 761)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.