الشرع كقبض المبيع (١) بإذن البائع والمُسْتَام (٢) والمبيع الفاسد والرهون والهبات والصدقات والعواري والودائع، أو بغير إذن من الشرع ولا من غيره كالغَصْب.
الشرح
يَقْبِض المغصوبَ من الغاصب ولاة (٣) الأمور إجماعاً، وفي قبض آحاد الناس خلاف بين العلماء (٤) ، ويُلْحق بالغائبين المحبوسون (٥) الذين لا يلحقون بأموالهم ولا يقدرون على حفظها فتحفظ لهم، وكذلك المُوْدِع إذا مات وترك الوديعة وورثته غائبون ومات الذي هي (٦) عنده (٧) ، فإن كان حياً (٨) فيحتمل (٩) أن يقال: الإمام أولى من الذي هي تحت يده؛ لأن إذن الأول انقطع بموته، وهو لم يُوْصِ (١٠) للثاني، وهذا هو ظاهر الفقه. ويحتمل أن (١١) يستصحب (١٢) حفظه لها حتى يوصلها إلى مستحقها. وقبض المُضْطر لما يَدْفع به ضرورته هو بإذن الشرع، وكذلك قبض الإنسان إذا ظَفِر بجنس حقه أو بغير جنسه على الخلاف في ذلك (١٣) والمذهب منعه (١٤) .
والقبض بغير إذن من الشرع قد
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 528 (SanadKitab #9879, hlm. urut 768)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.